أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : ما حكم الدم إذا أجهضت المرأة هل هو دم نفاس أو له حكم الحيض؟
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
ما حكم الدم إذا أجهضت المرأة هل هو دم نفاس أو له حكم الحيض؟
معلومات عن الفتوى: ما حكم الدم إذا أجهضت المرأة هل هو دم نفاس أو له حكم الحيض؟
رقم الفتوى :
1671
عنوان الفتوى :
ما حكم الدم إذا أجهضت المرأة هل هو دم نفاس أو له حكم الحيض؟
القسم التابعة له
:
الحيض والنفاس
اسم المفتي
:
عبد العزيز بن باز
نص السؤال
إذا أجهضت المرأة فما حكم الدم هل هو دم نفاس ، أو له حكم الحيض؟
نص الجواب
الحمد لله
إن كان الإجهاض بعدما تخلق الطفل وبان أنه إنسان ، كان بان الرأس أو اليد ، ولو كان خفيا ، فإنه يكون نفاسا ، وعلى المرأة أن تدع الصلاة والصوم حتى تطهر ، أو تكمل أربعين يوما؛ لأن هذه نهاية النفاس ، وإن طهرت قبل ذلك فعليها : أن تغتسل وتصلي وتصوم ، وتحل لزوجها ، فإن استمر معها الدم تركت الصلاة والصيام ولم تحل لزوجها حتى تكمل الأربعين ، فإذا أكملتها اغتسلت وصامت وصلت وحلت لزوجها ، ولو كان معها الدم؛ لأنه دم فساد حينئذ؛ لأن ما زاد على أربعين يوما يعتبر دم فساد ، تتوضأ منه لكل صلاة ، مع التحفظ منه ، كالمستحاضة ومن به سلس البول .
أما إن كان لم يتخلق ولم يظهر ما يدل على خلق الإنسان فيه ، كأن يكون قطعة لحم ليس فيها خلق إنسان أو مجرد دم ، فإن هذا يعتبر دم فساد ، تصلي وتصوم وتتوضأ لكل صلاة وتتحفظ جيدا.
مصدر الفتوى
:
موقع ابن باز
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: